النافذة التربوية النافذة التربوية
أخبار ومستجدات

أخبار ومستجدات

أخبار ومستجدات
أخبار ومستجدات
جاري التحميل ...

المساءلة القانونية للمنشط(ة) عن الضرر الحاصل للأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابته.


المساءلة القانونية للمنشط(ة) عن الضرر الحاصل للأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابته.
بقلم: ذ. محمد ناعم
كثيرا ما يطرح هذا السؤال من طرف الممارسين للتنشيط التربوي في المخيمات:
هل يسأل المنشطون/ات عن الضرر الحاصل للأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم في المخيمات على نفس الشاكلة وبنفس ضمانات موظفي إدارة الشباب والرياضة والمعلمين واساتذة وزارة التربية الوطنية كما ينص عليها الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود المغربي؟
الجواب: أن الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود المغربي ينص على أن

يسأل المعلمون وموظفو إدارة الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل للأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت مراقبتهم، والخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال الذي يحتج به عليهم باعتباره السبب في حصول فعل ضار، يلزم المدعي إثباته وفقا للقواعد القانونية العامة ).
إلا أن مفهوم لفظ (المعلم او موظف الشبيبة والرياضة) في هذا الفصل لا يقتصر على المعنى المحدد في الأنظمة الأساسية لوزارتي التربية الوطنية والشباب والرياضة، بل هو ذو معنى عام، يشمل كل من لهم مهمة دائمة أو مؤقتة تدخل في إطار أنشطة وخدمات وزارة الشباب والرياضة بالمقابل أو بالمجان بإحدى المؤسسات أو الفضاءات التربوية أو المخيمات التابعة للدولة. ومن الذين يشملهم ـ ضمنيا ـ هذا النص القانوني المنشط (ة) التربوي(ة) في المخيمات الذي يمكنه أن يستفيد من حلول الدولة في التعويض عن الضرر الذي قد يطال الطفل من لدن المنشط (ة) ، أو تعويض الغير عن الضرر الذي يطاله جراء أخطاء صغار السن المتواجدين تحت عهدته ورقابته ، وذلك استنادا إلى التعريف الذي أقره القانون الجنائي المغربي في الفصل 224، الذي لم يأخذ بالمفهوم الضيق الذي أعطاه القانون الإداري للموظف من خلال النصين التاليين:
الأول: الفصل الثاني من ظهير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والذي جاء فيه: " يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة"
الثاني: الفصل الأول من مرسوم 2.7.783 (27 شتنبر 1977) بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات والذي نص على أنه: " يخول صفة موظف بالجماعات كل شخص يعين في منصب دائم ويرسم بإحدى درجات تسلسل أسلاك الجماعات".
علما أن القانون الجنائي المغربي أقر مفهوما واسعا لفكرة الموظف العمومي من خلال الفصل 224 على أنه:
"يعد موظفا عموميا في تطبيق أحكام التشريع الجنائي كل شخص كيفما كانت صفته يعهد إليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهم بذلك في خدمة الدولة أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام"
ورغبة منه في إضفاء الشرعية الجنائية على المفهوم الموسع لصفة "موظف" أتى بتعريف يخالف تماما التحديد الضيق الذي وردت به ذات الصفة في القانون الإداري . فهذا الأخير يشترط توافر عناصر أساسية في الشخص كي يعتبر موظفا عموميا، منها الدوام والاستمرارية أي تقلد وظيفة دائمة ثم صحة تعيينه في منصبه.
أما التعريف الجنائي فلا يشترط توافر هذه العناصر، ويكتفي بأن يؤدي الشخص خدمة عامة ولو كانت عارضة ومؤقتة بل ولو أن صفته كان مطعونا فيها بعيب ما دام يعمل باسم الدولة ولحسابها أو في أحد مؤسساتها العمومية (مثلا مخيمات وزارة الشباب والرياضة ).
في حين، عندما يقبل المنشط (ة) أن يشتغل في إطار تعاقد من أجل تقديم خدمة خارج نطاق أنشطة وزارة الشباب والرياضة وبرامجها، مع جماعة ترابية أو شركة أو مقاولة خاصة، تطبق عليه القاعدة التي تنص على مسؤولية المتبوع عن عمل التابع. ( الرجوع إلى مدونة الشغل)

 

عن الكاتب

أخبار الشبيبة والرياضة

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

النافذة التربوية